Loading...

المادة (1):

تسمى هذه الأسس "أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المسار الشامل الأكاديمي والمهني" ويعمل بها للعام الدراسي 2025/2024.

المادة (2):

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الأسس، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • القانون: قانون التربية والتعليم.
  • الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
  • الإدارة: إدارة التعليم الخاص.
  • المديرية: مديرية التربية والتعليم.
  • المدرسة: أي مدرسة حكومية أو خاصة.
  • الطالب ذو الإعاقة: الطالب الذي لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيامه بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.
  • البرامج الأجنبية: البرامج الأجنبية المعترف بها وفقاً لتعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية.
  • الفترة التقويمية: فترة زمنية تجرى فيها عمليات تقويمية متنوعة محددة في هذه الأسس، وتستخدم فيها إستراتيجيات متنوعة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه الأسس ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ج- لغايات أحكام هذه الأسس، يشمل لفظ المذكر المؤنث، ويُطلق المفرد على المثنى والجمع.

المادة (3):

يقوم أداء الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث الأساسية على النحو التالي:

  1. يُشخص المعلم بداية الفصل الدراسي الأول للصفين الثاني والثالث الأساسيين وبداية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الأساسي مهارات الطلبة القرائية والحسابية، باستخدام الأداة العامة المعتمدة لتشخيص هذه القدرات، وتطبق الأداة الخاصة لتشخيص المهارات القرائية والحسابية على أدنى (20%) منهم تحصيلاً، وتوضع الخطط المعتمدة من المشرف التربوي لمعالجة مواطن الضعف لديهم، بالتعاون مع فريق تطوير المدرسة.
  2. يتم تقويم أداء الطلاب بالاعتماد على استراتيجيات التقويم المتنوعة، وتتكون النتيجة النهائية للطالب في المبحث خلال الفصل الدراسي من مجموع العلامات التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربع، ويخصص لكل فترة تقويمية (25%) من العلامة الكلية للمبحث. يجب على الطالب الاستمرار في الحضور خلال فترة الاختبارات النهائية حتى نهاية الفصل الدراسي، ويتم تسجيل التقييم الرابع في نهاية الفصل.
  3. يحتفظ المعلم بسجل خاص لتسجيل تقويمات الطالب في كل فترة تقويمية من أصل الأربع فترات للتقويم المستمر، ويتم نقل متوسط هذه التقويمات إلى سجل العلامات المدرسية.
  4. يقوم المعلم بوضع خطة علاجية لمعالجة أي ضعف دراسي لدى الطلاب بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور أو الوصي القانوني والمشرف التربوي وفريق تطوير المدرسة.
  5. على كل مدرسة إعداد ملف خاص بكل طالب والاحتفاظ به.

المادة (4):

يُقَوَّم أداء الطلبة في الصفوف من الرابع الأساسي لغاية الثاني عشر على النحو التالي:

  1. يجري المعلم اختبارين كتابيين يُخصص لكل منهما (20%) من العلامة العظمى للمبحث، يُعقد الاختبار الأول منهما بعد مضي شهر ونصف من بداية الفصل الدراسي، ويُعقد الاختبار الثاني في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل الدراسي، إضافة إلى تقويمات معتمدة على الأداء مستمرة من بداية الفصل الدراسي، يُخصص لها (20%) من العلامة العظمى للمبحث، وتُدوَّن في خانة التقويم الثالث، واختبار كتابي نهاية الفصل الدراسي ويخصص له (40%) من العلامة العظمى للمبحث.
  2. يحتفظ المعلم بسجل خاص، تسجل فيه ملحوظاته وتقويمات الطالب باستخدام إستراتيجيات التقويم الواقعي، والاختبارات الكتابية والنتاجات التي تقيسها، وتحليل نتائج الطلبة على هذه الاختبارات ليستفيد منها في الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة، ويُعَدُّ هذا السجل سجلا رسميا، يُتابع من مدير المدرسة والمشرف التربوي.
  3. تتكون علامة الطالب في مرحلة التعليم الأساسي النهائية في مبحث التربية المهنية لكل فصل دراسي، من مُعدَّل علاماته في التقويمات العملية، ويُخصص لها (60%) من العلامة العظمى للمبحث موزعة على ثلاثة تقويمات لكل منها (20%) ، ومُعدَّل علاماته في التقويمات النظرية ويُخصص لها (40%) من العلامة العظمى للمبحث؛ موزعة على تقويمين لكل منهما (10%)، وتقويم نهاية العام الدراسي يخصص له (%20) من العلامة العظمى للمبحث ويُقوم الطالب باتباع أساليب التقويم الواردة في ذلك المبحث.
  4. يكون التدريب العملي لطلبة التعليم المهني الوطني في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2024، خلال الإجازة المدرسية الصيفية السابقة لبدء العام الدراسي، ويُعَدُّ هذا التدريب جزءا لا يتجزأ من مبحث التدريب العملي في الفصل الدراسي الأول، ويُخصص له (20%) من العلامة العظمى لهذا المبحث.

المادة (5):

يُقوّم طلبة مرحلة التعليم الأساسي في مبحثي التربية الفنية والموسيقية والتربية الرياضيّة بالعلامات وتدخل فى احتساب المجموع ومعدل الطالب.

المادة (6):

  1. يُستخرج مُعدَّل الطالب السنوي في كل مبحث للصفوف من الأول الأساسي لغاية الحادي عشر، باحتساب مُعدَّل علامتي الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
  2. يستخرج معدل الطالب السنوي في كل مبحث للصف الثاني عشر من مجموع علامتي الفصلين الدراسيين باحتساب سبعة مباحث، ويكون المجموع من (1400) ، ويحسب المعدل بقسمة مجموع علامات الطالب على (14).

ب- يُستخرج مُعدَّل الطالب السنوي العام بالأعشار لأقرب منزلة عشرية واحدة.

ج- يُشترط نجاح الطالب مدرسيًا في جميع مباحث الصف الحادي عشر للتقدم للجزء الأول من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في مباحث الثقافة العامة المشتركة.

المادة (7):

  1. يُسمح للطالب الناجح في الصف الثاني عشر مدرسيًا أو ما يعادله التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة شريطة عدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب.
  2. يُسمح للطالب النظامي المحروم من التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بسبب الغياب المدرسي بالعودة إلى المدرسة طالبا نظاميا في السنة التي تلي سنة رسوبه مباشرة، ولمرّة واحدة فقط.
  3. يُسمح للطالب الذي انقطع عن الدراسة وكان ناجحًا مدرسيًا في الصف العاشر الأساسي أو الحادي عشر وتنطبق عليه شروط التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو طالب في الصف الثاني عشر أو الذي تقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وأخفق في مبحث أو أكثر، الاستفادة من خدمات المدرسة مقابل (100) دينار تدفع بداية العام الدراسي؛ على أن يتقدم بطلب لدى المديرية دارسا غير نظامي وألا يزيد عمره عن (3) سنوات، أو (5) سنوات (للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف الثاني عشر، باعتماد سنة الولادة لطلبة هذا الصف من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي، ويُحسب الطالب على اللواء نفسه الذي درس فيه السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي.

المادة (8):

  1. تكون مُدّة اختبار نهاية الفصل الدراسي للمبحث على النحو التالي:
    1. الصفوف الرابع والخامس والسادس الأساسية ساعة واحدة.
    2. الصفوف من السابع الأساسي لغاية الثاني عشر من ساعة إلى ساعتين؛ وفقًا لعدد الحصص الأسبوعي للمبحث.
    3. مبحث الرّسم الصناعي: ساعتان.
  2. تعقد الاختبارات الكتابية لنهاية الفصل الدراسي الأوّل لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي؛ وفقًا للمواعيد المحددة في التقويم المدرسي.
  3. تتولى إدارة المدرسة إبلاغ أولياء أمور الطلبة أو الموكلين برعايتهم خطيًا بالنتائج بعد كل تقويم وفي نهاية كلّ من الفصل الدراسي الأول والثاني، إضافة إلى نشرها على نظام التعلم المُعتمد لذلك.

المادة (9):

  1. تُدوّن علامات الطالب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لكل مبحث للفصلين الدراسيّين الأوّل والثاني والمباحث المُكمل فيها بالأرقام فقط على جداول العلامات المدرسية والشهادة المدرسية في الخانات المعدة لذلك.
  2. تدوّن علامات الطالب المُلتحق في البرنامج الأجنبي في مرحلة التعليم الثانوي على جدول العلامات المدرسية، وفي الخانات المُعدَّة لذلك، وتُرسل إلى الإدارة؛ لتدقيقها وتصديقها وفقًا لأحكام هذه الأسس.
  3. تعتمد جداول العلامات المدرسية الإلكترونية المسحوبة عن نظام التعلم المعتمد لذلك بعد تعبئتها، وتدقق ويُصادق عليها وفقا لأحكام هذه الأسس.
    1. تدخل علامة الطالب في مبحث اللغة الفرنسية للصفين الثامن والتاسع الأساسيين في حساب المجموع والمُعدَّل المعتمد للتوزيع في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني، بعد الصف التاسع الأساسي.
    2. تدوّن علامة الطالب في المباحث الإضافية التي تُدرس في المدارس الخاصة على جدول العلامات والشهادات المدرسيّة، ولا يُشترط نجاح الطالب فيها، ولا تدخل في حساب المجموع والمُعدَّل المعتمد للتوزيع في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني بعد الصف التاسع الأساسي، أو للترشح للالتحاق في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز.
    3. تُعَدّ نتيجة الفصل الدراسي الثاني نتيجة سنوية للطلبة القادمين من الخارج وتعذّر عليهم إبراز الوثائق المدرسية المصدقة حسب الأصول، وخضعوا لاختبار المستوى بعد انتهاء المهلة الممنوحة وفقا لأسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم والملتحقين بالبرامج الأجنبية، وتعذَّر احتساب علاماتهم؛ لاختلاف المباحث التي درسوها، وتُدوّن على جدول العلامات المدرسية.

المادة (10):

  1. تكون علامة النّجاح لكلّ مبحث (50%) من النهاية العظمى لعلامة ذلك المبحث؛ لتحديد نتيجة الطالب (ناجح، أو مكمل، أو راسب).
  2. تكون علامة النجاح لمبحث التدريب العملي في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني الوطني (60%) من النهاية العظمى لعلامة هذا المبحث.
  3. تتكون علامة المبحث من مجموع علامات و/ أو تقويمات فروعه.

المادة (11):

تُستخدم التقديرات في كل مبحث في الشهادة المدرسية، ويُعتمد سلم التقدير اللفظي:

  • التقدير اللفظي يُظهر امتلاكه المعارف والمهارات المطلوبة، ويحقق النتاجات التعلمية بشكل يفوق معايير المستوى التعليمي المُحدد.
  • يظهر امتلاكه المعارف والمهارات المطلوبة، ويحقق النتاجات التعلميّة لمعايير المستوى التعليمي المُحدَّد.
  • يظهر امتلاكه معظم المعارف والمهارات المطلوبة ويحقق النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المُحدّد.
  • يظهر امتلاكه بعض المعارف والمهارات المطلوبة ويقترب من تحقيق النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المُحدد.
  • يظهر امتلاكه بعض المعارف والمهارات المطلوبة بمستوى محدود، ويحقق الحد الأدنى المطلوب من النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المُحدد.
  • لم يظهر امتلاكه الحد الأدنى المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة، ويتطلب خطة علاجية لإعادة توجيه تعلمه في المسار الصحيح.

المادة (12):

    1. تُشكّل في المدرسة لجان لتدقيق النتائج المدرسية برئاسة مدير المدرسة وعضوية مربي الصف ومعلمين اثنين.
    2. تُشكّل في الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال لجان من الأقسام لتدقيق النتائج المدرسية والمصادقة عليها.
    1. تُقر لجان تدقيق النتائج المدرسية في المدرسة النتائج الورقية والإلكترونية لكل فصل دراسي على نسختين موشحتين بالتواقيع الحَيَّة.
    2. تُرسل النسختان إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي؛ لتدقيقهما والمصادقة عليهما من لجان تدقيق النتائج المدرسية في الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال.
    3. تحتفظ الإدارة أو المديرية بنسخة من النتائج المدرسية وتعاد النسخة الثانية إلى المدرسة.
    4. تعاد نسخة الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال إلى المدرسة قبل موعد عقد اختبار الإكمال بأسبوع لإقرار نتائج اختبار الإكمال من لجان تدقيق النتائج المدرسية في المدرسة وتدوينها عليها.
    5. ترسل النسختان إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ عقد هذا الاختبار لتدقيقهما والمصادقة عليهما من لجان تدقيق النتائج المدرسية في الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال.
    6. تحتفظ الإدارة أو المديرية بنسخة وترسل النسخة الثانية إلى المدرسة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وصولها إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال للاحتفاظ بها لدى إدارة المدرسة.
  1. تحفظ نسخة من قرارات لجان تدقيق النتائج المدرسية في المدرسة مع النتائج المدرسية الورقية والإلكترونية لدى الإدارة أو المديرية – حسب مقتضى الحال.
  2. يبقى سجل العلامات المدرسيّة في عُهدة معلّم المبحث إلى حين إقرار النتائج المدرسية نهاية العام الدراسي، ويُسلَّم إلى مدير المدرسة مع السجل الخاص؛ ليحتفظ بهما لدى إدارة المدرسة، مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. يُسلّم المعلّمون أوراق إجابات اختبارات الطلبة لنهاية الفصل الدراسي مع نهاية كل فصل دراسي لمدير المدرسة؛ ليحتفظ بها لدى إدارة المدرسة مدة سنة واحدة.
  4. يكلف مدير المدرسة مربي الصفوف؛ لإعداد النتائج المدرسية بصورتها النهائية وتسليمها إلى الطلبة.
  5. يُسمح للطالب أو ولي أمره أو الموكل برعايته الاعتراض على النتائج المدرسيّة، خلال مُدَّة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغهم بها ويُبلغ المعترض بالنتيجة رسميًّا.
  6. يرصد المعلمون علامات الطلبة الفرعية والنهائية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للفصلين الدراسيين للمبحث أو المباحث التـ يدرسونها في سجلات العلامات المدرسية ونظام التعلم المعتمد.
  7. يُتابع مدير المدرسة رصد النتائج المدرسية النهائية، ونشرها على نظام التعلم المُعتمد لذلك، والتأكد من إمكانية إطلاع الطلبة وأولياء الأمور أو الموكلين برعايتهم والمعنيين كافة عليها.
  8. يُثبت مربي الصف نتيجة كل طالب في صفّه السابق في سجل أحوال الطالب، قبل بداية كل عام دراسي.
  9. تُستخرج نسختان ورقيّتان من النتائج النهائية المُعتمدة من قِبَل المدرسة.

المادة (13):

يُرفَّع الطلبة في الصفوف من الأوّل الأساسي لغاية الثالث الأساسي إلى الصف الأعلى شريطة عدم تجاوز نسبة الغياب الموجبة للرسوب، ولا يجوز ترسيب الطالب بسبب التحصيل في هذه الصفوف، ويُوَزّع الطلبة في هذه الصفوف على فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين حققوا الحدّ الأدنى من المهارات القرائية والحسابيّة ويُقدَّم لهم منهاج الصف اللاحق والثانية تضم الطلبة الذين لم يُحققوا الحدّ الأدنى من المهارات القرائية والحسابيّة ويُقدَّم لهم أنشطة تعلميّة علاجيّة يُعدّها معلــم الصــف خــلال الفصل الدراسي الأوّل من العام الدراسي التالي، بالإضافة إلى منهاج الصف اللاحق، وتُعتمد من مدير المدرسة والمشرف التربوي.

المادة (14):

  1. يُجرى الاختبار التقييمي للمهارات القرائية والحسابية نهاية الصف الثالث الأساسي ويُوضع برنامج خاص للطلبة الذين لا يتقنون هذه المهارات بإشراف مدير المدرسة، ويُنفذ قبل وأثناء الصف الرابع الأساسي.
  2. يعقد المعلم اختبارًا تشخيصيًا للصفوف من الرابع لغاية العاشر الأساسيين؛ للتأكد من إتقان الطالب للمهارات الأساسية في المباحث الرئيسية.
  3. يضع المعلم خطة علاجية بعد تحليل الاختبار التشخيصي للصفوف من الرابع لغاية العاشر الأساسيين للطلبة غير المتقنين لتلك المهارات.

المادة (15):

  1. يكون الطالب ناجحًا في أي صف من الرابع الأساسي لغاية الثاني عشر إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث، شريطة ألا يتجاوز نسبة الغياب الموجبة للرسوب.
  2. يكون الطالب مُكمِلًا في الصفوف من الرابع الأساسي لغاية الثاني عشر، إذا رسب في ثلاثة مباحث فأقل، وعليه أن يتقدَّم إلى اختبار الإكمال في المبحث أو المباحث التي رسب فيها قبل بدء العام الدراسي التالي بأسبوع، ويكون ناجحًا في صفه بعد أداء اختبار أو اختبارات الإكمال والنجاح فيها.

المادة (16):

  1. يعيد الطالب دراسة أي صف من الرابع الأساسي لغاية الثاني عشر في أي من الحالات التالية:
    1. إذا رسب في أربعة مباحث فأكثر.
    2. إذا رسب في أي اختبار من اختبارات الإكمال التي تقدم فيها.
    3. إذا تجاوز نسبة الغياب الموجبة للرّسوب.
  2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز نسبة الرسوب (15%) في الصف الواحد، مهما كان عدد الشعب في المدرسة، على أن تحتسب بعد أداء اختبار الإكمال؛ ولا تُحتسب حالات الرسوب بسبب الغياب ضمن هذه النسبة.
    1. إذا رسب الطالب بسبب التحصيل في الصفوف من الرابع لغاية العاشر الأساسيين، يُسمح له أن يعيد صفه لمرة واحدة فقط.
    2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز أن يتجاوز عدد مرات الرسوب أكثر من ثلاث مرات وفي حال رسب الطالب للمرة الرابعة في تلك المرحلة يرفع إلى الصف الأعلى تلقائيًا.

المادة (17):

    1. تعقد اختبارات الإكمال لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، والصف الحادي عشر أثناء العطلة الصيفية في مدارسهم، قبل بدء العام الدراسي بأسبوع على الأقل.
    2. تعقد اختبارات الإكمال لطلبة الصف الثاني عشر من مرحلة التعليم الثانوي، قبل بدء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة - استنادًا إلى الموعد الذي تحدده إدارة الامتحانات والاختبارات - بأسبوع على الأقل.
  1. يتقدم الطالب لاختبار الإكمال للمبحث الذي رسب فيه.
  2. يُعد الطالب ناجحًا في اختبار الإكمال من الصف الرابع الأساسي لغاية الثاني عشر، إذا حصل على الحدّ الأدنى لعلامة النجاح أو أكثر، ويُدوّن له الحدّ الأدنى من علامة النجاح مهما كانت العلامة التي حصل عليها الطالب في اختبار الإكمال، ولا يؤثر ذلك في المجموع العام والمُعدَّل المئوي للطالب.
  3. تكون علامة الطالب الذي يتغيَّب عن اختبار الإكمال دون عذر مقبول صفرًا، ولا يجوز وضع كلمة (غائب) على جداول العلامات المدرسية.
  4. يُعَدُّ الطالب راسبًا إذا أخفق في مبحث فأكثر بعد تأدية اختبار الإكمال.

المادة (18):

يُسمح للطالب الناجح في الصفوف من الأوّل لغاية العاشر الأساسيين أو ما يعادله في السلم التعليمي المُعتمد، ووفق الوثائق الرسمية المُثبتة بإعادة صفّه ولمرة واحدة؛ بناءً على طلب خطي من ولي أمره أو الموكل برعايته، وحسب الطاقة الاستيعابية للمدرسة، على أن تُبلغ المدرسة التي يدرس فيها الطالب المديرية المعنية في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.

المادة (19):

يُوزّع الطلبة في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني بعد الصف التاسع الأساسي؛ وفقًا لرغبتهم ونتائجهم في الصفوف السابع والثامن والتاسع الأساسية على النحو التالي:

المُعدَّل المعتمد = (30%) من المُعدَّل العام لعلامات الطالب في الصف السابع الأساسي + (30) من المُعدَّل العام لعلامات الطالب في الصف الثامن الأساسي + (40%) من المُعدَّل العام لعلامات الطالب في الصف التاسع الأساسي.

المادة (20):

  1. لا يسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري مُوثَّق بتقرير ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن (10%) من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه النسبة يعيد دراسة صفه.
  2. يُحسب غياب الطالب عن حصة فأكثر غياب يوم دراسي كامل.
  3. تكون نسبة الغياب الموجبة للرسوب من مجموع أيام الدوام المدرسي للطلبة ذوي الإعاقة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعذر أو دون عذر (20)، أما الطلبة ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي الذين يتلقون العلاج الطبيعي أو تُجرى لهم العمليات الجراحية المتكررة في مرحلة التعليم الأساسي (40%) للعام الدراسي، و(20%) لكل فصل دراسي.
  4. تتولى إدارة المدرسة رصد غياب الطالب ورقيَّا وإلكترونيا، وإبلاغ الوزارة وولي أمر الطالب أو الموكل برعايته بذلك، ولا يؤثر تبليغ ولي الأمر أو الموكل بالرعاية من عدمه في قرار الرسوب بسبب الغياب.

المادة (21):

  1. لغايات أحكام هذه المادة يُقصد بالطالب ذي صعوبات التعلم الطالب الذي يُظهر انخفاضا واضحًا في واحدة أو أكثر من المهارات الأكاديمية الأساسية؛ استنادًا إلى تقييمات مُتخصصة، ويقصد بالبرنامج البرنامج التعليمي المُنفَّذ في غرفة المصادر - صعوبات التعلم في المدرسة.
  2. تسري أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ه) من هذه المادة على الطلبة في الصفوف من الأول لغاية السادس الأساسيين المستفيدين من غُرف المصادر - صعوبات التعلم، شريطة ألا تقل مدة التحاقه في البرنامج عن عام دراسي واحد (فصلين دراسيين).
  3. يقوم تحصيل الطالب ذي صعوبات التعلم وفق التالي:
    1. نتائج الاختبارات المُستندة إلى المنهاج في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.
    2. الخطة الفردية التعليمية التي يضعها المعلم؛ بما فيها من نتاجات التعلم المطلوب الوصول إليها.
    3. نتيجة أدائه في التقويم الواقعي.
  4. يُعَدُّ الطالب ذو صعوبات التعلم ناجحًا في المبحث إذا حقق (50%) من العلامة العظمى (التراكمية) في ضوء نتائج تقويم التحصيل الواردة في هذه المادة.
  5. يُعَدُّ الطالب ذو صعوبات التعلم ناجحًا في المبحث إذا حقق (50%) من نتاجات التعلم الخاصة به، والواردة في خطته الفردية، في حال تقدمه لاختبار خاص به، دون تلك المُقدَّمَة لطلبة صفه.
  6. إذا رسب الطالب ذو صعوبات التعلُّم في الصفوف من الرابع لغاية السادس الأساسيين في أربعة مباحث أساسية، يعيد صفه.

المادة (22):

  1. يعطى الطالب الأصم أو الكفيف أو ذو الإعاقة الحركية في الأطراف العليا ما نسبته (30%) إضافية من مدة الاختبار، ويُوفَّر له مترجم لغة إشارة أو كاتب أو قارئ - حسب مقتضى الحال.
  2. تعالج المدرسة حالة الطالب الكفيف من حيث تقدير تحصيله في بعض المباحث؛ مثل: الرياضيات والتربية الرياضية والحاسوب والجغرافيا في ضوء طبيعة المنهاج وقدرات الطالب، ويُشترط حضور الطالب الحصص المُقرَّرة كافة للمبحث الذي يستدعي مثل هذه المعالجة.
  3. يُقَيَّم موضوع العروض والتعبير في مبحث اللغة العربية والتعبير في مبحث اللغة الإنجليزية للطالب الأصم، عن طريق تقدير تحصيله في كُلّ من هذين المبحثين.
  4. تُكَبَّر أوراق الاختبار على ورق (A3) للطلبة ضعاف البصر.

المادة (23):

تتولّى لجنة الامتحانات المحليّة في الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال التالي:

  1. النظر في قضايا الطلبة المصابين بأمراض مستعصية؛ كالسرطان والفشل الكلوي وغيرها، ويخضعون للعلاج في المستشفيات أو خارجها داخل المملكة، وتتطلب معالجتهم فترات طويلة قد تزيد على فصل دراسي واحد خلال العام الدراسي؛ بقرار من اللجنة الطبية الرسمية المختصة يوضح أن المرض يُصنف بأنه مستعص، ويُعاملون معاملة الطلبة غير النظاميين من حيث تقديم الاختبارات المدرسية والسماح لهم بالتقدم للاختبار في مكان تَلقَّيهم العلاج، وفي حال انتهاء فترة العلاج يُعاد أولئك الطلبة إلى المدرسة طلبة نظاميين.
  2. النظر في قضايا الطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الذين يتعرضون لظروف قاهرة مثبتة بوثائق رسمية مصدقة حسب الأصول، تمنعهم من الاستمرار في الدوام المدرسي.

المادة (24):

  1. يُسمح للطالب المُكْمِل المنقول من خارج المملكة، ولظروف اضطرارية أن يتقدم للاختبار الكتابي للإكمال في المدرسة خلال الشهر الأوّل من بداية العام الدراسي؛ شريطة أن تُطبَّق عليه هذه الأسس، من حيث عدد المباحث التي يرسب فيها الطالب المُكْمِل، وشروط النجاح في اختبار الإكمال.
  2. مع مراعاة السلم التعليمي، يُقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة والدارسون البرامج الأجنبية؛ استنادًا إلى شهاداتهم المدرسية المصدقة ويُطلب منهم صورًا عن الامتحانات الخارجية الخاصة بالبرنامج في حال عدم وضوح شهاداتهم المدرسية أو عدم القدرة على استكمال المتطلبات لمعادلتها مدرسيًّا.
  3. مع مراعاة السُّلَّم التعليمي، يُقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة الذين أنهوا الفصل الدراسي الأوّل بنجاح من الصف الحادي عشر أو ما يعادله، في الفصل الدراسي الثاني، ويُحدّد مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني؛ وفقًا للمباحث التي درسها في البلد المنقول منه استنادًا إلى كشف العلامات.
  4. مع مراعاة السُّلَّم التعليمي، يُقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة الذين أنهوا الصف الحادي عشر بنجاح للعام الدراسي 2024/2023 في الفصل الدراسي الأوّل من الصف الثاني عشر أو ما يُعادله دون أن يُطالبوا بالمباحث التي لم يدرسوها، ويُحدد مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني وفقًا للمباحث التي درسها في البلد المنقول منه؛ استنادًا إلى كشف العلامات.
  5. مع مراعاة السُّلَّم التعليمي، يُقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة الذين أنهوا الفصل الدراسي الأوّل من الصف الثاني عشر أو ما يعادله للعام الدراسي 2025/2024، في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني عشر، وفي نفس فرع التعليم الذي درسه، ويتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة نهاية العام الدراسي في جميع المباحث، ويُحدّد مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني وفقًا للمباحث التي درسوها في البلد المنقولين منه؛ استنادًا إلى كشف العلامات.

المادة (25):

  1. يُعدّ الصف التاسع الأساسي مرحلة تحضيرية غير إلزامية لبرنامج الثقافة العامة البريطانية (IGCSE) وبرنامج الدبلوما الأمريكية (HSD).
  2. على الطالب الناجح في الصف العاشر الأساسي في البرنامج الوطني، والراغب في الالتحاق في أي من البرنامجين الثقافة العامة البريطانية (IGCSE) أو الثانوية الدبلوما الأمريكية (HSD)، إعادة الصف العاشر الأساسي.
  3. على الطالب الناجح في الصف الحادي عشر في أي من البرامج الأجنبية، والراغب في الالتحاق في البرنامج الأجنبي البكالوريا الدولية (DP)، إعادة الصف الحادي عشر.
  4. يجوز للطالب الملتحق بالبرنامج الأجنبي الانسحاب مدرسيا من المبحث الذي اختار دراسته خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول، ولا يجوز له الانسحاب منه بعد ذلك.
  5. تُدوّن الساعات المُعتمدة للحصول على الثانوية الدبلوما الأمريكية (HSD)، ابتداءً من الصف التاسع الأساسي بواقع (24) ساعة معتمدة على الأقل نهاية الصف الثاني عشر ، و (18) ساعة معتمدة ابتداءً من الصف العاشر الأساسي لغاية الصف الثاني عشر.
  6. تدون علامات الطلبة الملتحقين بالبرامج الأجنبية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على جداول العلامات المدرسية الخاصة بكل برنامج وتصدر لهم شهادات خاصة بهم؛ وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
  7. لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في الوقت نفسه.
  8. لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمباحث إلا بعد دراستها مدرسيًا والنجاح فيها.
  9. يجوز للطالب المُسجّل في البرنامج الأجنبي إعادة أي صف؛ بناءً على طلب ولي أمره أو الموكل برعايته، ووفقًا لأسس البرنامج من حيث احتسابها من سنوات الرسوب من عدمه.
  10. تُعدُّ علامة الطالب في الاختبارات المدرسية مرجعًا للترفيع من صف إلى آخر، ولا تُشترط الامتحانات الخارجية.
  11. تسري أسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم على الطلبة القادمين من الخارج، والراغبين بالالتحاق ببرنامج أجنبي.

المادة (26):

  1. على الطالب الناجح في الصف التاسع الأساسي، والراغب في دراسة مسار التعليم الثانوي الشامل المهني - البرنامج المهني التقني BTEC دراسة آخر ثلاثة صفوف دراسية ضمن هذا البرنامج، يستكمل الطالب خلالها (480) ساعة تعليمية موجهة في المستوى الثاني و (720) ساعة تعليمية موجهة في المستوى الثالث، إضافة إلى مباحث الثقافة العامة المشتركة.
  2. على الطالب استكمال متطلبات النجاح للساعات المُقرّرة في المستوى الثاني للصف العاشر من البرنامج المهني التقني BTEC للانتقال للمستوى الثالث.
  3. على الطالب استكمال متطلبات النجاح للساعات المُقرّرة في المستوى الثالث في الصفين الحادي عشر والثاني عشر من البرنامج المهني التقني BTEC للحصول على الشهادة المعتمدة.
  4. يكون الطالب راسبًا في أي مستوى من مستويات البرنامج المهني التقني BTEC إذا تجاوزت نسبة غيابه عن الدوام المدرسي (10) من مجموع أيام الدراسة المُقرَّرة للبرنامج، بعذر أو دون عذر.
  5. تدون علامات الطلبة الملتحقين بالبرنامج المهني التقني BTEC على جداول العلامات المدرسية الخاصة بالبرنامج، وتصدر لهم شهادات خاصة بهم؛ وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
  6. يجوز للطالب الناجح في الصف العاشر الأساسي المصنف في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي إعادة صفه لغايات التحويل ودراسة البرنامج المهني التقني BTEC في المستوى الثاني.
  7. يُسمح للطالب في الصف العاشر الأساسي التحويل من مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي إلى مسار التعليم الثانوي الشامل المهني - البرنامج المهني التقني BTEC - خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي في الفصل الدراسي الأول؛ شريطة الالتزام بالطاقة الاستيعابية المقررة للبرنامج المهني التقني BTEC في جميع تخصصاته.
  8. لا يُسمح التحويل بين تخصصات البرنامج المهني التقني BTEC بعد مضي الفترة المحددة للتحويل، وهي أسبوعان من بداية العام الدراسي.
  9. لا يسمح للطلبة الذين لا يمتلكون المهارات القرائية والكتابية الأساسية أو الذين يقل معدل تحصيلهم الأكاديمي عن (50%) في الصفوف السابع والثامن والتاسع الأساسية، الالتحاق في البرنامج المهني التقدـ BTEC.
  10. يُسمح لطلبة مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي (الراسبين) في الصف العاشر الأساسي من العام الدراسي 2024/2023، الالتحاق في البرنامج المهني التقني BTEC.
  11. يُسمح للطلبة القادمين من خارج الأردن في الصف العاشر الأساسي الالتحاق في البرنامج المهني التقني BTEC خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي.
  12. يُسمح للطلبة المُلتحقين في المدارس المهنية التقنية بالانتقال بينها؛ شريطة عدم تغيير التخصص، وموافقة الوزارة.

المادة (27):

  1. تُعادل الشهادات المدرسية دون الثانوية العامة لجميع الطلبة القادمين من الخارج، الدارسين للبرامج الأجنبية، في قسم النتائج المدرسية في إدارة الامتحانات والاختبارات؛ لتحديد الصفوف التي سيُقبلون فيها.
  2. تعادل الشهادات المدرسية دون الثانوية العامة لجميع الطلبة القادمين من الخارج، الدارسين للبرامج العربيّة في المديريات/ قسم الامتحانات والاختبارات؛ لتحديد الصفوف التي سيُقبلون فيها.
  3. تعادل الشهادات المدرسية دون الثانوية العامة لجميع الطلبة الراغبين في التحويل من البرامج الأجنبيّة داخل الأردن إلى البرنامج الوطني، في الإدارة.

المادة (28):

تسري أحكام هذه الأسس على الدراسين غير النظاميين لغايات النجاح والإكمال والرسوب في المباحث الدراسية والنتيجة العامة.

المادة (29):

  1. تُشكّل لجنة امتحانات في الإدارة برئاسة مديرها، على أن يُحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها، ومهامها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ تنسيباتها وقراراتها.
  2. تبت لجنة الامتحانات في الإدارة أو لجنة الامتحانات المحلية في المديرية - حسب مقتضى الحال - في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس أو تنشأ عن تطبيقها.
  3. تُعَدُّ الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الأسس.
المملكة الأردنية الهاشمية وزارة التربية والتعليم إدارة الامتحانات والاختبارات
أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني) ۲۰۲۱م /۲۰۲۲م

المادة الأولى
تسمى هذه الأسس أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني ويعمل بها ابتداء من العام الدراسي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ .

المادة الثانية
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الأسس المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم .
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم / محافظة / لواء / منطقة.
البرنامج: برنامج علاجي تعليمي وينفذ في غرفة مصادر صعوبات التعلم على مستوى المدرسة.
معلم المصادر: كل من يتولى التعليم في البرنامج أو الإشراف على تنفيذه.
الطلبة ذوي صعوبات التعلم: هم الطلبة الذين يظهرون انخفاضا واضحا في واحدة أو أكثر من المهارات الأكاديمية الأساسية (كالقراءة والكتابة والحساب واللغة).
الطلبة ذوو الإعاقة: هم الطلبة الذين يظهرون قصورة واضحة في واحدة أو أكثر في قدراتهم العقلية أو السمعية أو البصرية أو الجسمية أو الصحية أو النمائية أو السلوكية أو الانفعالية).
الفترة التقويمية: فترة زمنية تجري فيها عمليات تقويمية متنوعة تحددها أسس النجاح والإكمال والرسوب وتستخدم فيها استراتيجيات التقويم المتنوعة.
البرامج الأجنبية: هي البرامج الأجنبية التي تدرس في المدارس الخاصة الأردنية والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم وبموافقة مسبقة منها.
الملاحق: هي جداول تفصيلية تبين المراحل الدراسية ومسارات التعليم والمباحث الدراسية ومتعلقاتها وتعد جزءأ لا يتجزأ من أسس النجاح والإكمال والرسوب لهذا العام.

المادة الثالثة
تقويم الطلبة في الصفوف الأساسية الثلاثة الأولى
  1. يقوم أداء الطالب في مباحث الصفوف الأساسية الثلاثة الأولى باستخدام إستراتيجيات التقويم المتنوعة، وتجري كل مدرسة مع بداية الصف الثالث اختبارات كفايات أساسية المبحثي اللغة العربية والرياضيات وتضع الخطط الكفيلة بمعالجة مواطن الضعف لدى الطلبة، بالتعاون مع فريق التطوير في المدرسة، ومعلم المادة، وتعتمد من المشرف التربوي
    • بالرغم مما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فيحق للوزير في حالات استثنائية ومبررة أن يجري تعديلا على شكل التقويم بالطريقة التي تقررها لجنة التخطيط المركزيه.
    • إستنادا إلى البروتوكول الصحي المعتمد يتم اجراء التقويم على المنصة المعتمدة في حال توقف الدراسة في المدرسة وجاهيا في أي شعبة/صف/ مدرسة مديرية.
  2. يحتفظ المعلم بسجل جانبي سجل فيه تقويمات الطالب في كل فترة تقويمية من الفترات الأربع، عن طريق التقويم المستمر، وينقل معدلها على سجل العلامات المدرسية، وعلى كل مدرسة تهيئة ملف لكل طالبة.
  3. يقوم المعلم بوضع خطة علاجية لمعالجة أي ضعف دراسي لدى الطلبة أولا بأول، بالتعاون مع إدارة المدرسة، وأولياء الأمور ، والمشرف التربوي المختص، وفرق التطوير في المدرسة.
  4. العلامة التي يتم تدوينها على جداول العلامات المدرسية هي العلامة الفعلية التي حصل عليها الطالب.

المادة الرابعة
تقويم الطلبة للصفوف من الرابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية


  1. يقؤم أداء الطلبة للصفوف من الرابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية وفق الآتي : يجري المعلم اختبارين، لكل منهما (۲۰%)، بحيث يعقد الأول بعد مضي شهر ونصف من بداية الفصل الدراسي، والثاني في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل الدراسي، وتقويمات معتمدة على الأداء مستمرة من بداية الفصل الدراسي، ودون في خانة التقويم الثالث، يخص لها (۲۰%) من العلامة، وأمتحان نهاية الفصل الدراسي، يخصص له (40%) من العلامة.
    • بالرغم مما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فيحق للوزير في حالات استثنائية ومبررة أن يجري تعديلا على شكل التقويم بالطريقه التي تقررها لجنة التخطيط المركزيه.
    • إستنادا إلى البروتوكول الصحي المعتمد وفي فترة إجراء أي من التقويمات - يتم اجراء التقويم على المنصة المعتمدة في حال توقفت الدراسة في المدرسة وجاهيا في أي شعبةصف مدرسة مديرية.
  2. يحتفظ المعلم بسجل جانبي لتدوين ملحوظاته وتقويماته للطالب باستخدام استراتيجيات التقويم الواقعي، وكذلك الاختبارات التحصيلية التحريرية التي يجريها لطلبته، والأهداف التي تقيسها، وتحليل نتائج الطلبة على هذه الاختبارات؛ ليستفيد منها في الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة، وتعد السجلات الجانبية رسمية، وتتابع من مدير المدرسة والمشرف التربوي.
  3. تتكون علامة الطالب النهائية في مبحث التربية المهنية للمرحلة الأساسية لكل فصل دراسي، من معل علاماته في التقويمات العملية التي تزن (60%)، ومعدل علاماته في التقويمات النظرية التي تزن (40%)، ويتم تقويم الطلبة في تلك المباحث باتباع أساليب التقويم الواردة في مناهجها.
  4. يكون التدريب العملي الصيفي لطلبة الصف الثاني عشر في الصيف الذي يسبق بداية العام الدراسي، ويعد هذا التدريب جزءا لا يتجزأ من مبحث التدريب العملي في الفصل الأول للصف الثاني عشر، ويخصص له (۲۰%) من علامة هذا التدريب.
    • يستخرج معدل الطالب السنوي في كل مبحث للصفوف من (الأول الأساسي ولغاية الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية باستخراج معدل علامتي الفصلين.
    • يستخرج معدل الطالب السنوي في كل مبحث من مجموع علامتي الفصلين للصف الثاني عشر.
  5. يستخرج معدل الطالب السنوي لأقرب منزلة عشرية واحدة.

المادة الخامسة
أحكام خاصة بالصف الثاني عشر


  1. يشترط نجاح الطالب مدرسية في المبحث المطلوب للصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية لغايات التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وزارية.
  2. يسمح للطالب النظامي الذي لم يتقدم لامتحان الثانوية العامة بسبب الغياب المدرسي بالعودة إلى مدرسته، أو أي مدرسة حكومية أو خاصة طالبة نظاميا في السنة التي تلي سنة رسوله مباشرة، ولمرة واحدة فقط.
  3. يسمح للطالب الناجح مدرسية في الصف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أومن تقدم لامتحان الثانوية العامة واخفق في مبحث أو أكثر والذي تنطبق عليه شروط التقدم لامتحان الثانوية العامة الاستفادة من خدمات المدرسة مقابل (۱۰۰) دینار على أن تدفع في بداية العام الدراسي وأن يتقدم بوصفه طالب دراسة خاصة عن طريق مديرية التربية والتعليم ويحسب على اللواء نفسه الذي درس فيه السنة الأولى من المرحلة الثانوية ( مع مراعاة أن المدرسة غير ملزمة بطرح أي مبحث إختياري غير مطروح ضمن برنامج الطلبة النظاميين) وفي ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة شريطة ألا يزيد عمر الطالب عن 3 سنوات عن متوسط أعمار طلبة الصف.
  4. عند انتقال طالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى في بداية المرحلة الثانوية، حسب نتيجته في امتحان الثانوية العامة للمدرسة التي انتقل منها، ولا يجوز للمدرسة التي انتقل إليها الإعلان عن نتيجة هذا الطالب بوصفه واحدأ من طلابها، تحت طائلة المساءلة، وتصويب المخالفة على نفقتها، وبوسيلة الإعلان نفسها.

المادة السادسة
اختبارات نهاية الفصل الدراسي


  • أ- تكون مدة اختبار نهاية الفصل الدراسي للمبحث وفق الآتي :
    1. للصفوف الرابع والخامس والسادس: ساعة واحدة.
    2. للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر : من ساعة ونصف إلى ساعتين (حسب عدد الحصص الأسبوعي للمبحث).
    3. تكون مدة الامتحان لمبحث الرسم الصناعي: ساعتين.
  • ب- تكون مواعيد الاختبارات التحصيلية المدرسية وفق الآتي:
    1. تعقد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية استنادا إلى التقويم المدرسي السنوي.
    2. تتولى إدارة المدرسة إبلاغ أولياء أمور الطلبة خطيا بنتائج أبنائهم بعد كل تقويم، وفي نهاية كل من: الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى نشرها على نظام التعلم المعتمد لذلك.

المادة السابعة
تدوين العلامات (النسخ الورقية والإلكترونية من النتائج )
  1. دون علامات الطلبة بالأرقام لجميع المراحل في الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الخانات المعدة لذلك على جداول وسجلات العلامات والشهادات المدرسية.
  2. دون علامات الطالب الملتحق في البرامج الأجنبية في المرحلة الثانوية على جدول العلامات المخصص البرنامجه، وفي الخانات المعدة لذلك، وترسل إلى إدارة التعليم الخاص؛ لتصديقها بعد أن يتم تحقيقها وفق ما يرد في بنود المادة السابعة (۱۲-۱۶) من هذه الأسس.
  3. دون أسماء المباحث التي أكمل فيها الطالب في مرحلة التعليم الأساسي، والصفين الحادي عشر والثاني عشر على الجدول نفسه، وفي الخانة المعدة لذلك.
  4. تدون علامات الطالب في مرحلة التعليم الأساسي والصين الحادي عشر والثاني عشر لكل مبحث للفصلين التراسيين الأول والثاني بالأرقام فقط على الشهادة المدرسية.
  5. تعتمد الجداول الالكترونية للنتائج المدرسية، ويصادق عليها حسب نظام التعلم المعتمد لذلك عند تعبئة تلك الجداول.
  6. يقوم طلبة مرحلة التعليم الأساسي في مواد: التربية الفنية، والتربية الرياضية، والموسيقى والأناشيد، بالعلامات، ويشترط نجاح الطالب فيها، وتؤن في جداول وسجلات العلامات والشهادات المدرسية، ولا تدخل في حساب المجموع والمعدل المعتمد للطالب في جميع المراحل الدراسية.
  7. العلامة التي يحصل عليها الطالب في مادة اللغة الفرنسية للصفوف: الثامن والتاسع والعاشر الأساسي في الشهادة المدرسية، تؤثر في نجاحه ورسوبه، وتدخل في المجموع والمعدل المعتمد للتوزيع على مساري التعليم الأكاديمي والمهني بعد الصف العاشر.
  8. تستخدم مؤشرات الأداء في كل مبحث في الشهادة المدرسية على النحو الآتي:
    90- 100 ٪ (ممتاز) يظهر امتلاكه للمعارف والمهارات المطلوبة، ويحقق النتاجات التعلمية بشكل يفوق معايير المستوى التعليمي المحدد.
    80 - ٪89 (جيد جدة) يظهر امتلاكه للمعارف والمهارات المطلوبة، ويحقق النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المحدد.
    70 - 79 ٪ (جيد) يظهر امتلاكه لمعظم المعارف والمهارات المطلوبة، ويحقق النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المحدد.
    60 - 69 % (متوسط) يظهر امتلاكه لبعض المعارف والمهارات المطلوبة، ويقترب من تحقيق النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المحدد.
    50 - %59 (مقبول) يظهر امتلاكه لبعض المعارف والمهارات المطلوبة بمستوى محدود، ويحقق الحد الأدني المطلوب من النتاجات التعلمية لمعايير المستوى التعليمي المحدد.
    49 % فما دون مقصر) لم يظهر أمتلاكه للحد الأدنى المطلوب من المعارف والمهارات المطلوبة، ويتطلب خطة علاجية لإعادة توجيه تعلمه في المسار الصحيح.
  9. تكون علامة النجاح لكل مبحث ۵۰٪ (خمسين بالمائة من النهاية العظمى لعلامة ذلك المبحث لتحديد نتيجة الطالب (ناجح، مکمل، راسب).
  10. تكون علامة النجاح لمبحث التدريب العملي لجميع فروع التعليم المهني 60% (ستين بالمائة من النهاية العظمى العلامة ذلك المبحث
  11. تتكون علامة المبحث من مجموع علامات أو تقويمات فروعه.
  12. نظم جداول العلامات المدرسية لمرحلة التعليم الأساسي، والصقين: الحادي عشر والثاني عشر على النحو الأتي:
    • تقر النتائج للفصل الدراسي الأول موشحة بالتواقيع الحنية على أن يحتفظ بنسخة منها في المدرسة ونسخه في المديرية بعد أن يقر مجلس المعلمين النتائج المدرسية السنوية على نسختين فقط، وترسل النسختان إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة لواء / منطقة، في مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من انتهاء العام الدراسي؛ للتدقيق عليها من قبل لجان المديرية المشكلة من: المشرفين التربويين وأعضاء قسمي الامتحانات والاختبارات والتعليم العام، والتصديق عليها، وعاد نسخة المديرية إلى المدرسة قبل موعد عقد الاختبار التحصيلي للإكمال بأسبوع؛ التسجيل نتيجة هذا الاختبار عليها. وبعد إجراء هذا الاختبار وإقرار نتائجه من قبل المدرسة، ثرسل النسختان إلى المديرية في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدة من موعد عقد هذا الاختبار؛ لتدقيقهما من قبل لجان المديرية والتصديق عليهما، حيث تحتفظ المديرية بإحداهما، وترسل الأخرى إلى المدرسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من موعد وصولها إلى المديرية.
    • يقر مجلس المعلمين النتائج المدرسية السنوية في نهاية العام الدراسي لصفوف مرحلة التعليم الأساسي، والصين: الحادي عشر والثاني عشر، وتحفظ نسخة من قرارات المجلس مع جداول العلامات المدرسية في مديرية التربية والتعليم، في ضوء أسس النجاح والاكمال والرسوب.
  13. يبقى سجل العلامات المدرسية في عهدة المعلم لحين إقرار النتائج المدرسية في نهاية العام الدراسي، وتسلم بعدها لمدير المدرسة مع الدفتر الجانبي؛ ليحتفظ بهما في إدارة المدرسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
  14. يسلم المعلمون أوراق إجابات امتحانات الطلبة لنهاية الفصل الدراسي مع نهاية كل فصل دراسي لمدير المدرسة؛ ليحتفظ بها في إدارة المدرسة لمدة سنة واحدة.
  15. يسمح للطالب أو ولي أمره الاعتراض على النتائج المدرسية، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ تصديقها واعتمادها من المديرية، وإبلاغ الطالب أو ولي أمره بالنتيجة رسميا ما أمكن ذلك.
  16. يقوم المعلمون في كافة الصفوف في المرحلتين الأساسية والثانوية بحوسبة علامات الطلبة الفرعية والنهائية للفصلين الدراسيين للمبحث المباحث التي يدرسونها كما هي في سجلات العلامات.
  17. يتابع مدير المدرسة حوسبة النتائج المدرسية، ونشرها على نظام التعلم المعتمد لذلك، والتأكد من إمكانية الاطلاع عليها من قبل الطلبة وأولياء الأمور وكافة المعنيين.
  18. ثبت كل مرتي صفت نتيجة كل طالب في صقه في سجل أحوال الطالب وفق أسس النجاح والإكمال والرسوب ابتداء من كل عام دراسي.
  19. يعتمد مدير المدرسة ومربي الصف النتائج النهائية بعد تدقيقها من قبل لجان تحقيق النتائج المدرسية التي شكلها مدير المدرسة.
  20. ستخرج نسختان ورقتان من النتائج النهائية المعتمدة من قبل المدرسة؛ وفق الآلية المعتمدة بكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم رع/۱۲/ ۱۹۹۹ تاریخ ۲۰۱۱/۲/۲
  21. - تعتمد النسختان الورقيتان المستخرجتان من النتائج الإلكترونية وفق ما ورد في بنود المادة السابعة ( ۱۲- 14) من هذه الأسس من قبل لجان تحقيق النتائج المدرسية التي يشلها مدير التربية والتعليم من: المشرفين التربويين وأعضاء قسمي الامتحانات والاختبارات والتعليم العام، ويصادق عليهما مدير التربية والتعليم، أو مدير الشؤون التعليمية والفنية، أو مدير الشؤون الادارية والمالية، ويتم الاحتفاظ بهما وفق الأتي: النسخة الأولى: حظ في المدرسة، والنسخة الثانية ثحفظ في المديرية.
  22. ثنشر النتائج بصورتها النهائية والمعتمدة على نظام التعلم المعتمد لذلك.

المادة الثامنة
النجاح والإكمال والرسوب
  1. يرفع الطلبة في الصفوف من الأول الأساسي ولغاية الثالث الأساسي إلى الصف الأعلى، ولا رسوب بسبب التحصيل في هذه الصفوف، ويوع الطلبة في هذه الصفوف إلى فئتين:
    الفئة الأولى: الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والمهارات الحسابية : يقدم لهم المنهاج الاعتيادي للصف اللاحق؛ وفق خطة ثق وتعتمد من المديرية، ويتم تنفيذها أثناء الدوام الرسمي
    الفئة الثانية: الطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والمهارات الحسابية: يقدم لهم أنشطة تعلمية علاجية يعدها فريق تطوير المدرسة (مدير المدرسة وأربعة معلمين)، خلال الفصل الدراسي الأول من العام التالي، بالإضافة إلى المنهاج الاعتيادي للصف اللاحق؛ وفق خطة تعد وتعتمد من المديرية، ويتم تنفيذها أثناء الدوام الرسمي.
  2. يسمح للطالب الناجح في الصفوف الأول الأساسي ولغاية الصف التاسع من المرحلة الأساسية وحسب الطاقة الاستيعابية للمدرسة ووفق الوثائق الرسمية المثبتة، بإعادة صقه ولمرة واحدة، بناء على طلب خطي من ولي أمره ، على أن يتم إبلاغ المديرية المعنية من قبل المدرسة التي يدرس بها الطالب في مدة أقصاها نهاية الشهر الثاني من بداية الفصل الأول من كل عام دراسي جديد.
  3. يكون الطالب ناجحا في أي صف من الرابع الأساسي وحتى نهاية الصف الثاني عشر، إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى لعلامة كلت مبحث، شريطة أن يكون قد داوم المدة القانونية.
  4. يكون الطالب مكملا في أي صف من صفوف مرحلة التعليم الأساسي، من الصف الرابع الأساسي وحتى العاشر الأساسي، والصقين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية، إذا قصر في ثلاثة مباحث فما دون، وعليه أن يتقدم إلى امتحان الإكمال في المبحث أو المباحث التي ف ر بها قبل بدء العام الدراسي الجديد بسبعة أيام مع مراعاة ما جاء في التقويم المدرسي).
  5. يكون الطالب راسبا في أي صف من صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع وحتى الصف العاشر) ومرحلة التعليم الثانوي الصفين الحادي عشر والثاني عشر في الحالات الآتية:
    • إذا قصر في أربعة مباحث أو أكثر.
    • إذا قصر في أي امتحان من امتحانات الإكمال التي تقدم لها.
    • إذا تجاوز نسبة الغياب الموجبة للرسوب.
  6. يعد الصف العاشر نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتوزع الطلبة على مساري التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني وفروعهما في ضوء نتائجهم في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر)، وحسب المعدل المعتمد للطالب لكافة الصفوف: الثامن والتاسع والعاشر من أجل التوزيع على مساري التعليم وفروعهما كالآتي: المعدل المعتمد * (۳۰٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الصف الثامن) + (۳۰٪ من المعدل العام العلامات الطالب في الصف التاسع) + (40٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الصف العاشر).
  7. يجب على مديريات التربية والتعليم التي تتبع لها المدارس الخاصة جغرافيا والتي تدرس برامج تعليمية أجنبية ، تصنيف طلبة البرامج الأجنبية في تلك المدارس الذين أنهوا الصف العاشر بنجاح مدرسي، ويرغبون في التحويل للدراسة بالبرنامج الوطني للصف الحادي عشر.
  8. يرسب الطالب بسبب التحصيل في الصفوف من الرابع وحتى العاشر من مرحلة التعليم الأساسي، والصف الحادي عشر من مرحلة التعليم الثانوي، شريطة ألا يعيد صفا بعينه أكثر من مرة واحدة حتى في حالة تحويل الطالب خلال المرحلة الثانوية من فرع إلى آخر من فروع التعليم.
  9. تطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب على الدارسين غير النظاميين، لغايات النجاح والإكمال والرسوب في المباحث الدراسية والنتيجة العامة.
  10. يسمح للطالب الذي نجح في الصف الثاني عشر المدرسي، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، شريطة أن يكون قد داوم المدة القانونية المقررة للانتظام في الدوام المدرسي.
  11. يكون الطالب رأسبأ في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن المدرسة ۲۰% بعذر وبغير عذر من مجموع أيام الدوام المدرسي على أن يقدم التقارير الرسمية المدعمة لغيابه إذا تجاوز نسبة 10% من عدد أيام الدوام المدرسي وخلال أسبوع من تاريخ غيابه حد أقصى، وعدم تدوين غياب الطالب على الجدول إلا في حالة الرسوب.
  12. مع مراعاة ما ورد في البند السابق، لا يجوز أن تتعدى نسبة الرسوب ۱۰% في الصفوف من الرابع الأساسي وحتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وذلك في الصف الواحد مهما كان عدد الشعب في المدرسة قبل أداء امتحان الإكمال - على ألا تحتسب حالات الرسوب بسبب الغياب من ضمن هذه النسبة ولا يجوز حرمان الطالب جزئية بسبب الغياب المدرسي في بعض المباحث.
  13. تتولى إدارة المدرسة تبليغ ولي أمر الطالب بغيابه أولا بأول.
  14. تكون نسبة الغياب الموجبة للرسوب للطلبة ذوي الإعاقة في أي صف من صفوف مراحل التعليم، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن المدرسة بعذر أو بغير عذر نسبة 50% ونسبة 60% للطلبة ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي الذين يتلقون العلاج الطبيعي وإجراء العمليات الجراحية المستمرة من مجموع أيام الدوام المدرسي للطلبة في المرحلة الأساسية، و ۲۰% لكني فصل دراسي لطلبة المرحلة الثانوية.
  15. تعادل الساعة التدريبية (التدريب العملي الصيفي) ( 5/3 ) الساعة النظرية في الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني عشر لغايات احتساب ساعات الحضور والغياب في الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني عشر.

المادة التاسعة
اختبارات الإكمال
  1. عقد اختبارات الإكمال لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، والصقين الحادي عشر والثاني عشر من مرحلة التعليم الثانوي، أثناء العطلة الصيفية في مدارسهم قبل بدء العام الدراسي بسبعة أيام (مع مراعاة ما جاء في التقويم المدرسي).
  2. يجلس الطالب للاختبار التحصيلي للإكمال في مادة المبحث المقررة للفصل الدراسي الذي قصر فيه.
  3. يكون الطالب ناجحة في الاختبار التحصيلي للإكمال من الصف الرابع ولغاية الصف العاشر الأساسي، والصفين الحادي عشر والثاني عشر من مرحلة التعليم الثانوي، إذا حصل على الحد الأدنى لعلامة النجاح أو أكثر. ويدون له الحد الأدنى من علامة النجاح مهما كانت العلامة التي حصل عليها الطالب في اختبار الإكمال، ولا يؤثر ذلك على المجموع العام والمعدل المئوي للطالب (ناجح / راسب)
  4. تكون علامة الطالب الذي يتغيب عن الاختبار التحصيلي للإكمال دون عذر مقبول: صفرا، ولا يجوز وضع كلمة (غائب) على جداول العلامات.
  5. يعد الطالب راسبة إذا أخفق في مبحث أو أكثر بعد تأدية الإكمال، ولا تدخل حالات الرسوب بسبب الاكمال في احتساب نسبة الرسوب ۱۰%.
  6. يدرس مجلس المعلمين في المدرسة نتائج الاختبار التحصيلي للإكمال، ويقرها في ضوء أسس النجاح والإكمال والرسوب.

المادة العاشرة تقویم تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم:
أ- يتم تقويم تحصيل طالب صعوبات التعلم الملتحق بالاعتماد على:
  1. نتائج الاختبارات المستندة إلى المنهاج في مادتي اللغة العربية والرياضيات.
  2. الخطة الفردية التعليمية التي يضعها المعلم بما فيها من نتاجات التعلم المطلوب الوصول إليها.
  3. بعض الأدوات التي يمكن تقویم تحصيل الطالب من خلالها مثل: سلالم التقدير - قوائم الشطب - سجل تعلم الطالب .
  4. يعد طالب صعوبات التعلم ناجحة في المبحث الدراسي إذا حقق (۵۰ %) من العلامة الكلية التراكمية) في ضوء نتائج تقويم التحصيل الواردة في المادة العاشرة.
  5. يعد طالب الصعوبات ناجحة في المبحث الدراسي إذا حقق (۵۰ %) من نتاجات التعلم الخاصة به التي وردت بخطته الفردية في حال تقدمه الامتحان خاص به، دون تلك المقدمة لطلبة صفه.
  6. تطبيق البنود الواردة أعلاه على الطلبة المستفيدين من غرف مصادر التعلم من الصف الثاني الأساسي ولغاية الصف السادس الأساسي، على ألا تقلت فترة التحاقه بالبرنامج العلاجي في غرفة مصادر صعوبات التعلم عن عام دراسي كامل (فصلين دراسيين) غير منقوص
  7. يعيد طالب صعوبات التعلم صقه في الصفوف: من الرابع وحتى السادس، إذا حصل على أقل من (۵۰%) من العلامة المحلية في أربعة مباحث دراسية.
  8. يتعاون معلم غرفة مصادر صعوبات التعلم ومعلم صف طالب الصعوبات بوضع أسئلة المادة لطلبة صعوبات التعلم في ضوء قدرات الطلبة.
ب- أحكام تخص الطلبة ذوي الإعاقة:
  1. يعطي الطالب الأصم وقتا إضافية على الامتحان بنسبة 30% من زمن الامتحان، ويوفر له مترجم لغة إشارة لتوضيح الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح.
  2. يعطى الطالب المكفوف وقتا إضافية على الامتحان بنسبة 30% من زمن الامتحان، ويوفر له كاتب إذا كان لا يستطيع الكتابة أو قارئ ليقرأ للطالب الأسئلة حسب الحاجة.
  3. يعطى الطالب المعاق حركية في الأطراف العليا وقت إضافية على الامتحان بنسبة 30% من زمن الامتحان ويوفر له كاتب حسب الحاجة.
  4. يسمح للطالب من ذوي الإعاقة الذي لا يستطيع القراءة والكتابة، ويعتمد على ذاكرة الحفظ، بإعطاء إجابته الشفوية عن الأسئلة التي تطرح عليه، ولا يخضع لاختبار كتابي في ضوء حالته.
  5. يسمح للطالب من ذوي الإعاقة في أثناء الامتحان، استخدام الوسائل التعليمية المساعدة؛ مثل: الآلة الحاسبة، والحاسوب، وجداول الضرب، وغيرها، ويراعى عند تصحيح أوراق الامتحان عدم التشديد على جمال الخط وجودته، وعدم التشديد على الأخطاء الإملائية البسيطة.
  6. يعتمد مع الطالب من ذوي الإعاقة خلال تنفيذ المنهج الرسمي استراتيجيات التقويم الحقيقي (كما في المادتين الرابعة والخامسة)، باستخدام أدوات التقييم بأشكال ميسرة من خلال وسائل سهلة مع تحديد طرائق التواصل وجمع له جميع العلامات بشكل تراكمي لتشكل علاماته النهائية في نهاية الفصل الدراسي، ولا يجوز اعتماد علامة الامتحان النهائي لإقرار نجاح أو رسوب الطالب.
  7. تعالج المدرسة حالة الطالب الكفيف من حيث تقدير تحصيله في بعض المباحث؛ مثل: الرياضيات، والتربية الرياضية، والحاسوب، والجغرافيا في ضوء طبيعة المنهاج وقدرات الطالب، ويشترط حضور الطالب كافة الحصص المقررة للمبحث الذي يستدعي مثل هذه المعالجة.
  8. يتم تقييم مادة التعبير في اللغتين العربية والإنجليزية للطالب الأصم عن طريق تقدير تحصيله في كل من هذين المبحثين.
  9. يعيد الطالب الأصم أي صف من الصف السابع وحتى العاشر من مرحلة التعليم الأساسي ، إذا قصر في خمسة مباحث فأكثر، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة الرسوب (15%) في الصف الواحد.
  10. يسمح للطالب الأصم بالرسوب في صفين من صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الخامس، وصقين من الصفوف السابع وحتى العاشر، شريطة ألا يعيد صفة بعينه أكثر من مرة.
  11. يتم تكبير أوراق الاختبار على ورق A3 للطلبة ضعاف البصر.

المادة الحادية عشرة
  1. إذا كان رسوب الطالب ناتجة عن إعاقة سمعية، بصرية، بطء تعلم، صعوبات تعلم، إعاقة عقلية، شلل دماغي، اضطراب طيف التوحد أو أي إعاقة أخرى) مؤكدة من جهة رسمية ومرفقة في ملف الطالب الطبي، أو مثبتة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وليس بعد إعلان النتائج بحيث يتوقع ألا يستفيد من الرسوب يرفع تلقائيا حتى ينهي مرحلة التعليم الأساسي، وبقرار من لجنة الامتحانات المحلية. وفي حال كانت الإعاقة تحول دون التحاقه بالتعليم المهني بتقرير من لجنة طبية مركزية، يسمح له بالالتحاق بالفرع الأدبي فقط.
  2. تتولى لجنة الامتحانات المحلية في مديريات التربية والتعليم النظر في قضايا الطلبة لجميع المراحل المصابين بأمراض مستعصية (السرطان، الفشل الكلوي...) ويخضعون للعلاج داخل المستشفيات الأردنية أو خارجها، والذين تتطلب معالجتهم فترات طويلة قد تزيد عن فصل دراسي كامل، ويعاملون معاملة الطلبة غير النظاميين (دراسة المنازل من حيث تقديم الامتحانات المدرسية، والسماح لهم بالتقدم للامتحان في مكان تلقيهم العلاج) إذا كانوا داخل المستشفيات الأردنية، وفي حال شفائهم يعادون إلى المدرسة كطلبة نظاميين.

المادة الثانية عشرة
الطلبة المنقولون من الخارج
  1. 1- يسمح للطالب المكمل المنقول من خارج المملكة، ولظروف اضطرارية، أن يجلس للاختبار التحصيلي للإكمال في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الشهر الأول من بداية العام الدراسي، شريطة أن تنطبق عليه أسس النجاح والإكمال والرسوب، من حيث عدد المباحث التي يقصر فيها الطالب المكمل، وشروط النجاح في الاختبار التحصيلي للإكمال.
  2. مع مراعاة السلم التعليمي، يقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة والدارسون للبرامج الاجنبية إستنادا إلى شهاداتهم المدرسية المصدقة ويطلب منهم صور عن الإمتحانات الخارجية الخاصة بالبرنامج في حال عدم وضوح شهاداتهم المدرسية أو عدم القدرة على إستكمال المتطلبات لمعادلتها مدرسية.
  3. الطالب القادم من خارج المملكة والراسب في الصف الحادي عشر أو ما يعادله، يدخل في الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية الفصل الأول ووفق المسار الأكاديمي أو المهني الذي يرغب بدراسته، مع الأخذ برأي قسم التخطيط في المديرية وقسم التعليم المهني.
  4. مع مراعاة الشلم التعليمي، يقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة الذين أنهوا الفصل الدراسي الأول بنجاح من الصف الحادي عشر أو ما يعادله، في الفصل الدراسي الثاني، ويحدد التخصص وفقا للمباحث التي درسها في البلد المنقول منه استنادا إلى كشف العلامات
  5. مع مراعاة السلم التعليمي، يقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة الذين أنهوا الصف الحادي عشر بنجاح، في الفصل الأول من الصف الثاني عشر أو ما يعادله من المرحلة الثانوية (بحيث لا يطالب في المباحث التي لم يدرسها) ويحدد التخصص وفقا للمباحث التي درسها في البلد المنقول منه استنادا إلى كشف العلامات.
  6. مع مراعاة الشلم التعليمي، يقبل الطلبة القادمون من خارج المملكة الذين أنهوا الفصل الأول من الصف الثاني عشر أو ما يعادله، في الفصل الثاني من الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وفي نفس فرع التعليم الذي درسه، ويتقدم للثانوية العامة في نهاية العام الدراسي في جميع المباحث. ويحدد التخصص وفقا للمباحث التي درسها في البلد المنقول منه استنادا إلى كشف العلامات.

المادة الثالثة عشرة
البرامج التعليمية الأجنبية والدولية
  1. على الطالب الناجح بالبرنامج الوطني إعادة الصف العاشر الأساسي من أجل الالتحاق بالبرنامج البريطاني أو الثانوية (الدبلوما) الأمريكي
  2. على الطالب الناجح بالصف الحادي عشر بأي من البرامج التعليمية الأجنبية إعادة الصف الحادي عشر من اجل التحويل للإلتحاق ببرنامج البكالوريا الدولية (DP).
  3. يجوز للطالب الانسحاب مدرسية من المادة التي اختار دراستها بعد أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول ولا يمكنه الانسحاب منها بعد ذلك.
  4. تطبق على البرامج الأجنبية أحكام المواظبة والاكمال كما هو وارد في أسس النجاح والاكمال والرسوب .
  5. يعتبر الصف التاسع الأساسي مرحلة تحضيرية لبرنامج الثقافة العامة البريطانية (IGCSE) والثانوية (الديلوما) الأمريكية.
  6. تدون الساعات المعتمدة للحصول على الثانوية (الدبلوما) الأمريكية ابتداء من الصف التاسع الأساسي بواقع 24 ساعة معتمدة على الأقل نهاية الصف الثاني عشر ، و ۱۸ ساعة معتمدة أبتداء من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر.
  7. تدون علامات الطلبة الملتحقين بالبرامج التعليمية الأجنبية بجميع المراحل الدراسية على جدول علامات المدرسة الخاصة بكل برنامج وتصدر لهم شهادات خاصة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
  8. لا يجوز للطالب الإلتحاق بأكثر من برنامج تعليمي في الوقت نفسه.
  9. لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد الا بعد دراستها مدرسيا والنجاح فيها .
  10. يجوز للطالب المسجل في البرنامج الاجنبي إعادة أي صف بناء على طلب ولي أمره ووفقا لأسس النجاح والرسوب المعتمدة لكل برنامج من حيث احتسابها من سنوات الرسوب من عدمه.
  11. تعد علامة الطالب بالامتحانات المدرسية مرجعا للترفيع من صف إلى اخر ولا تشترط الامتحانات الخارجية.
  12. تطبق أسس الانتقال والقبول النافذة على الطلبة القادمين من الخارج والراغبين بالالتحاق ببرنامج أجنبي.

المادة الرابعة عشرة
معادلة الشهادات
  1. تتم معادلة الشهادات المدرسية (دون الثانوية العامة لجميع الطلبة القادمين من الخارج، الدارسين للبرامج الأجنبية، في قسم النتائج المدرسية في إدارة الامتحانات والاختبارات؛ لتحديد الصفوف التي سيقبلون بها.
  2. تتم معادلة الشهادات المدرسية (دون الثانوية العامة لجميع الطلبة القادمين من الخارج، الدارسين للبرامج العربية، في مديريات التربية والتعليم - قسم الامتحانات؛ لتحديد الصفوف التي سيقبلون بها.
  3. تتم معادلة الشهادات المدرسية (دون الثانوية العامة لجميع الطلبة الراغبين بالتحويل من البرامج الأجنبية داخل الأردن إلى البرنامج الأردني، في إدارة التعليم الخاص.

المادة الخامسة عشرة
  1. تبث لجنة الامتحانات المحلية في أية حالة لم تعالجها هذه الأسس، أو تنشأ عن تطبيقها .
  2. تكون الملحقات جزءا من هذه الأسس
  3. بالرغم مما ورد في أحكام البند (۱) من هذه المادة للوزير في حالات استثنائية ومبررة اتخاذ القرار المناسب المعالجة أي حالة لم يرد عليها نص في هذه الأسس.

Our Accreditation & Partners

We are proud to partner and accredit with these institutions

Ministry of Education
ETS
NCA
Edexcel
Cambridge International Education
Cognia
College Board Advanced Placement Program
EST
King Abdullah II Center for Excellence